من يلاحق المطبلين للعدو في لبنان ؟ – امال عزالدين

من يلاحق المطبلين للعدو في لبنان ؟ – امال عزالدين



الدولة التي يستند  اليها خصوم حزب الله في الداخل اللبناني،  والتي يطالبون حزب الله بالركون اليها ، و ترك أمر المقاومة والتصدي للعدو الى هذه الدولة ، الا تسمع هذه الدولة بمؤسساتها الشرعية لا سيما منها ، مؤسسة القضاء اللبناني الا تسمع تصريحات بعض هؤلاء ؟ . الا تسمع اللغة التي ينطقون بها ؟حين يعتبر هؤلاء ان إسرائيل تدافع عن اعتداء حزب الله عليها ، وحين يبرى هؤلاء العدو من جريمة قتل المدنيين اللبنانيين ، وهدم منازلهم ، وادانة أصحاب المنازل من سكان قرى ، الجنوب بان ذنبهم يتحمله حزب الله . الا يسمع من في النيابات العامة تحريض هذا البعض على اللبنانيين في جنوب لبنان ،وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع اللبناني؟ . هل يُعقل ان تمر هذه التصريحات ، التي تشجع العدو. وتقف الى جانبه ومعه، في استباحة الأراضي اللبنانية ، وسيادة الدولة اللبنانية ، أرضها ، وسماءها، ومواطنيها ، ويترك هؤلاء على غاربهم!!!

وقاحة هؤلاء ، لا تقف عند حدود التعبير، لتبرير انتهاك     كيان العدو  لسيادة لبنان .
لبنان  الذي  يعتبر  دستوره ، العدو الصهيوني ،  مجرم  يمارس باستمرار العدوان ضد لبنان.  بل ان ،  وقاحة هؤلاءقفزت ،  فوق كل القوانين اللبنانية،  والدستور اللبناني ، والمراسيم . التي جميعها، تتضمن مواد قانونية تدين اي فعل ارتباط مع إسرائيل،  او تطبيع اعلامي ،  او اقتصادي ،او سياسي ،  او تواصل معها  ، او سفر الى  هذا الكيان  ،
هي قوانين ، تُدين من يخالف نصوصها ، ويتصل بالعدو او يبرر افعاله الاجرامية،  بعقوبات بالسجن  تتراوح بين الثلاثة اشهر كحد أدنى،  الى السجن 15 سنة ،  فالسجن المؤبد  وصولا الى الاعدام ،

واذا كان  الافلاس الوطني ، عند هؤلاء تمادى.  و بلغ هذا الحد ، من العداء لوطنهم وأهله،  فإن ذلك،  يستتبع ويستوجب  أسئلة كبيرة. ،   حول  جهات الادعاء  ،  القضاء والتيابات العامة .   التي يفترض ان تتحرك تلقائيا ،   وتتخذ صفة الأدعاء العام ضدهم ، بموجب ما ينص عليه القانون والدستور . صونا للبنان وحفظا للامن القومي الوطني.
لماذا هذا التراخي امام جرائم بحجم التحريض الطائفي ، والتطبيع الاعلامي،  والسياسي ، مع العدو ، وتوهين قدرة الدولة، والجيش الوطني  ،
وللتذكير والعلم نورد فيما يلي ما ورد في الدستور اللبناني ، والمراسيم الرسمية ، من قوانين تحدد إسرائيل عدوا للبنان ، وتحدد العقوبات بحق من يخالفها.  

النصوص القانونية الأساسية التي تُعرّف إسرائيل كعدوّ
1. قانون مقاطعة إسرائيل (1955)
وهو القانون الأهم والأكثر وضوحاً، ويحمل صفة الإلزام الوطني.
المواد الأساسية في القانون:
• المادة الأولى:
تنص صراحة على حظر أي تعامل مع “العدو الإسرائيلي”، بما يشمل:
• شراء أو بيع أو تبادل السلع
• الاتجار بأي منتج مصدره إسرائيل
• التعامل مع أي شركة أو مؤسسة لها علاقات اقتصادية معها
• المادة الثانية:
تحظر استيراد أو تصدير أي بضائع إسرائيلية مباشرة أو غير مباشرة.
• المادة الرابعة:
تمنع العقود، الاتفاقات، التمويل، التمثيل التجاري مع أي جهة إسرائيلية أو جهة تتعامل معها.
• المادة السادسة:
تعاقب على الترويج للمنتجات الإسرائيلية بأي وسيلة كانت.
📌 الخلاصة:
هذا القانون يكرّس إسرائيل بشكل مباشر وصريح كـ دولة عدوّ.
2. قانون العقوبات اللبناني – المواد الخاصة بالاتصال بالعدو
الأخطر قانونياً في التعامل مع إسرائيل هو مواد قانون العقوبات المتعلّقة بـ التجسس، الاتصال بالعدو، والتعامل مع قوات معادية.
أهم المواد:
المادة 278 عقوبات
تعاقب كل من يقوم بـ أعمال أو اتصالات أو مراسلات مع العدو بهدف إعطائه معلومات أو مساعدته بأي شكل.
المادة 279 عقوبات
تشدد العقوبة إذا كان الفعل:
• يسهّل عمليات العدو
• يضرّ بالجيش اللبناني
• أو يمسّ بالأمن القومي
المادة 285 عقوبات
تعاقب كل لبناني يدخل إلى “بلاد العدو” من دون إذن رسمي.
المادة 286 عقوبات
تشمل عقوبة السجن لكل من يتعامل أو يتعاون أو يتخابر مع “قوات العدو”.
📌 الخلاصة:
مجرد التواصل – ولو عبر الإنترنت – مع جهة إسرائيلية قد يقع ضمن “الاتصال بالعدو”.
3. قانون الدفاع الوطني – المادة 2
تعرف “العدو” بصفته القوات أو الدولة التي يوجد معها نزاع مسلح قائم، ويذكر لبنان رسمياً إسرائيل كقوة معادية على الحدود الجنوبية.
4. المراسيم الحكومية والقرارات الرسمية
• الحكومة اللبنانية منذ 1948 وحتى اليوم تصدر دورياً قرارات تؤكد اعتبار إسرائيل دولة عدوة.
• أبرزها القرارات المتعلقة:
• منع السفر إلى المناطق المحتلة
• منع دخول جوازات السفر المختومة بختم إسرائيلي
• حظر الإعلام اللبناني من استضافة شخصيات إسرائيلية
العقوبات التي يفرضها القانون اللبناني على من يخالف هذه القوانين
1. عقوبات قانون مقاطعة إسرائيل (1955)
العقوبات الأساسية:
• الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات
• غرامة مالية من 100 إلى 10,000 ليرة لبنانية
(تُعدّل وفقاً لتقدير المحكمة بسبب تغير قيمة العملة)
عقوبات إضافية:
• إغلاق المؤسسات المخالفة
• مصادرة البضائع أو الأدوات المستخدمة
• شطب الشركات من السجلات التجارية
2. عقوبات قانون العقوبات (الأشدّ)
المواد 278–279 (التعامل مع العدو):
• السجن من 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة 15 سنة
• إذا كان الفعل يهدد الأمن الوطني:
قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة
المادة 285 (دخول العدو):
• السجن من 3 أشهر حتى 3 سنوات
المادة 286 (التخابر مع قوات العدو):
• الأشغال الشاقة الموقتة أو المؤبدة
• عقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا تسبب الفعل بنتائج عسكرية ضد لبنان
(نصاً، لكنها نادراً ما تُطبّق).
3. عقوبات على التطبيع الإعلامي
لم يرد التطبيع الإعلامي نصاً في “قانون العقوبات”، لكن:
• النيابة العامة تعتمد قانون مقاطعة إسرائيل
• المواد 288 و 317 في حال وجود نشر يحرّض على دعم “العدو”
وقد أصدر المجلس الوطني للإعلام قرارات تعتبر:
استضافة إسرائيليين في الإعلام اللبناني مخالفة قانونية

مقالات ذات صله

اعلى الموقع